العيني
317
البناية شرح الهداية
ولو أجاز المالك في حياته ولم يعلم حال المبيع جاز البيع في قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أولا ، وهو قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن الأصل بقاؤه ، ثم رجع أبو يوسف وقال : لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة ؛ لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . قال : ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري ، ثم أجاز المولى البيع ، فالعتق جائز ؛ استحسانا ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز ؛ لأنه لا عتق بدون الملك ، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا عتق فيما لا